الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 29
دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 22 يضاعف الحد الدني لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الأمر ، إذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية :
تجنيد طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني،
- عن طريق اقتحام حرمة منزل
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حمل أو استعمال سلاح ناري أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع أو استعمال كلاب معدة للهجوم، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
- من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا. 31 غشت سنة 2020 م