أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثالث — حماية ضحايا عصابات الأحياء
المادة 15
يستفيد ضحايا عصابات الأحياء من :
- المساعدة القضائية بقوة القانون
- الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.