أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثالث — حماية ضحايا عصابات الأحياء
المادة 14
تضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء.