أمر رقم 20-03
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء › القسم الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 10
ترفع اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ، واقتراحاتها وتوصياتها لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.