المادة 8
تتمم أحكام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه " في الوساطة"، يتضمن المواد 37 مكرر و 37 مكرر 1 و 37 مكرر 2 و 37 مكرر 3 و 37 مكرر 4 و 37 مكرر 5 و 37 مكرر 6 و 37 مكرر 7 و 37 مكرر 8 و 37 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الأول في البحث والتحري عن الجرائم "الفصل الثاني مكرر"
" في الوساطة "
"المادة 37 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ."
"المادة 37 مكرر 1 : يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه.
ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام".
"المادة 37 مكرر 2 : يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة و إصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية و العمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار و الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير و استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن أن تطبق الوساطة في ا لمخالفات". 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 37 مكرر 3 : يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.
يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف".
"المادة 37 مكرر 4 : يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما يأتي :
- إعادة الحال إلى ما كانت عليه،
- تعويض مالي، أو عيني عن الضرر،
- كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف".
"المادة 37 مكرر 5 : لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن".
"المادة 37 مكرر 6 : يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول".
"المادة 37 مكرر 7 : يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة".
"المادة 37 مكرر 8 : إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة".
"المادة 37 مكرر 9 : يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ."