المادة 6
ت ع دل وتت مم الم ادة 36 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم".