المادة 5
يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 35 مكرر : يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين.
يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إليهم.
يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي".
تنجز الأعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.
تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم".