المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 33 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو س نة 1966 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب ة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي الع ام بعناصر موضوعية مستخل صة من الإج راءات عل ى أن لا تت ضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".
"المادة 15 : يتم تع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2 - ضباط الدرك الوطني،
3 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني،
4 - ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
5 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
6 - ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم".
"المادة 17 : يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.
عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة .28 وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون الس لطات المخولة لهم بمقتضى