المادة 24
تعدل وتتمم المادة 593 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الكتاب السادس في بعض إجراءات التنفيذ الباب الأول في إيقاف التنفيذ
"المادة 593 : إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من ت اريخ الحكم ال صادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية.
غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة أشهر حبسا غير نافذ و/ أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها".