المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المواد 416 و 426 و 429 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 ي ونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الرابع في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الأول في مباشرة حق الاستئناف
"المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف :
1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي،
2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".
"المادة 426 : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين (24) ساعة ."
القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
"المادة 429 : يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال أمانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة.
وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.
يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس ا لمجلس".