المادة 18
يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس مكرر عنوانه "في إجراءات الأمر الجزائي"، يتضمن المواد 380 مكرر و 380 مكرر 1 و 380 مكرر 2 و 380 مكرر 3 و 380 مكرر 4 و 380 مكرر 5 و 380 مكرر 6 و 380 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح "القسم السادس مكرر في إجراءات الأمر الجزائي"
" المادة 380 مكرر : يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون :
- هوية مرتكبها معلومة،
- الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية،
- الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط".
"المادة 380 مكرر 1 : لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم :
- إذا كان المتهم حدثا،
- إذا اق ت رنت الج ن حة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،
- إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها".
"المادة 380 مكرر 2 : إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح.
يَفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة.
وإذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون".
"المادة 380 مكرر 3 : يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، والتكيي ف القانون ي للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الإدانة، يحدّد العقوبة.
و يكون الأمر مسببا".
"المادة 380 مكرر 4 : يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة
(10) أيام أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.
يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد (1) ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية .
وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.
وفي حال اعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر".
"المادة 380 مكرر 5 : في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي".
"المادة 380 مكرر 6 : يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوّته التنفيذية، ولا يكون قابلا لأي طعن".
"المادة 380 مكرر 7 : باستثناء المتابعات التي تتم ض د الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال، لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد".