المادة 16
يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثان مكرر عنوانه "المثول الفوري أمام المحكمة"، يتضمن المواد 339 مكرر و 339 مكرر 1 و 339 مكرر 2 و 339 مكرر 3 و 339 مكرر 4 و 339 مكرر 5 و 339 مكرر 6 و 339 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح "القسم الثاني مكرر المثول الفوري أمام المحكمة"
"المادة 339 مكرر : يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي، اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم.
لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة".
"المادة 339 مكرر 1 : يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقب وض عل يه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام القضاء.
و يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا".
"المادة 339 مكرر 2 : يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك".
"المادة 339 مكرر 3 : للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب".
"المادة 339 مكرر 4 : توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض. 23 يوليو سنة 2015 م ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة".
"المادة 339 مكرر 5 : يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الح ق في مهل ة لتحضير دفاعه وين وه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الحكم.
إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.
إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة".
" المادة 339 مكرر 6 : إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها، بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ أحد التدابير الآتية :
1 - ترك المتهم حرا،
2 - إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من هذا القانون،
3 - وضع المتهم في الحبس المؤقت.
لا يجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة".
"المادة 339 مكرر 7 : تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في