المادة 14
تعدل وتتمم المادة 258 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات القسم الأول أحكام عامة
"المادة 258 : تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) ومن محلفين اثنين.
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين".