المادة 11
ت ت مم الم ادة 68 م ك رر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب الثالث في جهات التحقيق الفصل الأول في قاضي التحقيق القسم الأول أحكام عامة
"المادة 68 مكرر: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها. 23 يوليو سنة 2015 م مع م راعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي".