المادة 10
يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس عنوانه " في حماية الشهود والخبراء والضحايا" يتضمن المواد 65 مكرر 19 و 65 مك رر 20 و 65 مك رر 21 و 65 مك رر 22 و 65 مكرر 23 و 65 مكرر 24 و 65 مكرر 25 و 65 مكرر 26 و 65 مكرر 27 و 65 مكرر 28، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الثاني في التحقيقات "الفصل السادس"
"في حماية الشهود والخبراء والضحايا"
"المادة 65 مكرر 19 : يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".
"المادة 65 مكرر 20 : تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما يأتي :
- إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،
- وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،
- تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،
- ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه،
- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه،
- تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،
- تغيير مكان إقامته،
- منحه مساعدة اجتماعية أو مالية،
- وضعه، إن تعلق الأمر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة.
يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ."
"المادة 65 مكرر 21 : يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية. ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص المعني".
"المادة 65 مكرر 22 : يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات ا لمختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخبير المعرض للخطر.
بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق ا لمخطر.
تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الأسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد.
يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية".
"المادة 65 مكرر 23 : تتمثل التدابير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي :
- عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات،
- عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات،
- الإشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية.
تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية.
يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة".
"المادة 65 مكرر 24 : إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطارالمذكورة في المادة 65 مكرر 19 أعلاه وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، فإنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك.
تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق".
"المادة 65 مكرر 25 : يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد.
يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته".
"المادة 65 مكرر 26 : إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية".
"المادة 65 مكرر 27 : يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.
إذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته.
وإذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة".
"المادة 65 مكرر 28 : يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج".