الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو الآتي :
المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 742 أ : 668 ب : 668 ب : 594 ج : 594 ج : 520 المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع، كما يأتي :
المنطقة المنطقة 2 أ : 1782 أ : 1632 ب : 1632 ب : 1484 ج : 1484 ج : 1338 المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 1484 أ : 1338 ب : 1338 ب : 1188 ج : 1188 ج : 1038