الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 82
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه " صندوق المساعدة على الملكية في إطار البيع بالإيجار" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 050-302، الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 110-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 050-302 الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 110-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.