الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 81
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "موارد ناجمة عن الخوصصة"
ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .
يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 083-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 061-302، الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 083-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.