الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 80
تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 62 : يفتح ............... (بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان استغلال الموارد المعدنية أو المتحجرة،
- ناتج حقوق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم على المساحة،
- حصة من ناتج المزايدات،
- كل النواتج الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالات المنجمية،
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة الضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
- الهبات و الوصايا.
في باب النفقات :
- تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
يفتح حساب ...... (الباقي بدون تغيير) .......... ."