أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 254 : ينتج أساس ................. (بدون تغيير حتى) مراعاة لقدم الملكية ذات الاستعمال السكني .
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض، بالنسبة لهذه المباني، حدًّا أقصى قدره 25 ."%