الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 79
تعدل أحكام المادة 102 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 102 : ي برمج، خ لال س نة 2015، سقف رخصة ب رنامج مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون مليارا ومائتان وواحد وثلاثون م ليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 3.447.231.830.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي ي مكن تسجيلها خلال سنة .2015 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".