الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 78
تعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 101 : يفتح، بعنوان سنة 2015، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد م الي م بلغه أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون مليارا ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة و أربعة و تسعون ألف دينار 4.972.278.494.000( دج) ل تغطية ن فقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 23 يوليو سنة 2015 م 2 / اع تماد م الي مبلغه ثلاثة آلاف وسبعمائة و واحد وثمانون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة و ثلاثون ألف دينار 3.781.448.830.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا لل جدول
(ج) الملحق بهذا القانون".