الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 77
تعدل أحكام المادة 100 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : تقدر الإي رادات والحواصل والمداخيل ال مطب قة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربعة آلاف و تسعمائة و اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة مليون دينار 4.952.700.000.000( دج)".