الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
تنشأ غرامة على عاتق كل مستفيد عن طريق التنازل عن أراض ذات وجهة صناعية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيص قطعة الأرض.
يحصل مبلغ هذه الغرامة سنويا، ويحدد ب 3 % من القيمة السوقية.
يخصص ناتج هذه الغرامة لفائدة البلديات التي تتواجد بها الأراضي المعنية. و يتم تحصيلها، كما هو معمول به في مجال الرسم العقاري، على أساس سند تحصيل تحرره المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالصناعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [للبيان] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة