الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
تعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة بالمادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بمعدل 0,3 % من مبلغ عملية الاستيراد، عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع، دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000 دينار .
تحدد تعريفة الرسم ب 3 % .......................
(الباقي بدون تغيير)........................................... ."
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي