أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تستبدل تسمية "الصندوق المشترك للجماعات المحلية"، المكرسة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بتسمية "صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".