الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 69
إن تسجيل التخصيصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية وكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية باستثناء الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، من ميزانية الدولة، الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المواد
- غيرها 1201.90.10 - - مستوردة من الصناعات الغذائية 1201.90.90 - - أخرى
- - أخرى 23 يوليو سنة 2015 م والمخصصة لتمويل تبعات الخدمة العمومية التي فرضتها الدولة و/ أو لتغطية الأعباء الناجمة عن تأدية الخدمة العمومية، يتم خصوصا على أساس إعداد مخطط أعمالها وتقديراته الميزانية السنوية.
تمنح هذه التخصيصات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية في أقساط، على أساس تقديم حصائل استعمال التخصيصات وإعداد تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.
إن المصالح المختصة للدولة تحتفظ بحق القيام بمراقبة استعمال الموارد ا لمخصّصة لمختلف الهيئات طبقا للجهاز التشريعي والتنظيمي.