أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
تستفيد المسابك الخامة المستوردة من طرف الصناعات المتخصصة في إنتاج السيارات الصناعية المجهزة بمحرك، وتجهيزات هياكل المركبات المحمولة، والسيارات المقطورة غير المزودة بمحركات، من إعفاء من الرسوم الجمركية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2017 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.