الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية 26.01 خامات الحديد ومركزاتها، بما 72.02 خلائط الحديد 72.03 منتجات حديدية متحصل 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 51 : لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تعفى عمليات استيراد الآلات المتحركة والقاطرات وشبه القاطرات والدراجات المزودة بمحرك الجديدة والموجهة لإعادة البيع على حالها، سواء كانت موطنة أو مرسلة مباشرة، بحيث يوثق سند النقل ذلك قبل 15 أبريل سنة 2015، فيما يخص عمليات تقديم الاعتماد النهائي.
يجب أن يتم إدخال البضائع المعنية والمذكورة في الفقرة أعلاه، إلى التراب الوطني في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 ويقصد بتاريخ الإدخال إلى التراب الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".