الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 60
يمكن كل شخص نشيط مشتغل غير مكلف في مجال الضمان الاجتماعي، الانتساب بصفة إرادية إلى الضمان الاجتماعي لدى نظام الأجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري على عاتقه تحدّد نسبته ب 12 % من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات، تمنح للمستفيد لتسوية علاقاته في العمل أو نشاطه أو نشاط آخر توفر له صفة مكلف في مجال الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية.
كل تصريح بالتكليف في مجال الضمان الاجتماعي يتم طبقا لأحكام هذه المادة، يخول الحق للشخص المعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه التي تسبق هذا التصريح.
يكون دفع الاشتراك التعويضي للتقاعد المنصوص عليه في هذه المادة على عاتق المستفيد.