الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 - ................... (بدون تغيير) ...................... )2 - الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها، شريطة توفر الشرطين الآتيين :
- ألاّ يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 1.400 دج،
- ألاّ يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون. )3 - البنايات الجديدة وإعادة البناءات وإضافات البنايات. وينتهي هذا الإعفاء ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها. غير أنه في حالة الشغل الجزئي للأملاك قيد الإنجاز، يُستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة شغل الأملاك، )4 - ................. ( بدون تغيير) ......................
المنطقة الفرعية 1 المنطقة 2 أ : 890 أ : 816 ب : 816 ب : 742 ج : 742 ج : 668