الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار 200.000( دج) وخمسمائة ألف دينار 500.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.
إلا أن الأح ك ام الم ن ص وص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم ويخول هذا الانتساب الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير فور دفع كل الاشتراكات الأساسية المستحقة.
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يعاقب كل مُسْتَخْدِم لم يقم بالعمل على انتساب....... (بدون تغيير حتى) مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
إلا أنّ الأحكام المنصوص عليها ........................... (الباقي بدون تغيير) ."................................