أمر رقم 15-01 · ج.ر عدد 40 لسنة 2015 معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 57

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.