الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
يمكن للمستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على دفع الاشتراك الساري للضمان الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا يمارس نشاط غير مأجور، لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة .2016 يترتب على عدم احترام جدول تسديد الديون المعاين بتاريخ دفع آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير .................... (بدون تغيير حتى) قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ........................... (بدون تغيير حتى) لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل 31 ديسمبر سنة .2016 يترتب على عدم احترام ................. (الباقي بدون تغيير) ."...................