أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
تعدل المادة 23 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل ..... (بدون تغيير حتى) بغرامة تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج .................. (الباقي بدون تغيير) ........... ."