الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
تعدل وتتمم أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 مكرر : لا تفقد المؤسسات والهيئات الخاصة .................. (بدون تغيير حتى) تبقى في حوزة هذه المؤسسات والهيئات.
ومن أجل استعمالها، يجب أن تقيد هذه الأرصدة الباقية في الميزانية.
غير أن مبلغ هذه الأرصدة الناتجة عن الإعانات أو مخصصات الميزانية الممنوحة من الدولة الذي يبقى في حوزة المؤسسات المذكورة سابقا، يجب أن لا يتعدى على الأكث ر ما يعادل شهرين (2) من نفقات المستخدمين، وما يزيد على ذلك يصب في الخزينة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة المالية المعنية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2016