الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
يتم تأطير الميزانية على المدى المتوسط كل سنة في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. يحدد، للسنة القادمة والسنتين التاليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، إن اقتضى الأمر.
يمكن مراجعة تأطير الميزانية على المدى المتوسط خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع إطار الميزانياتية متوسط المدى.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2017