أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية، مهما تكن وضعيتها القانونية، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة ."