الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
تستفيد الأجزاء والملحقات والمكونات المستوردة بصفة منفردة من طرف شركات إنتاج السيارات الصناعية، والتي تنتمي للنماذج الموجهة للصناعات التجميعية أو تلك المسماة CKD (الضرورية غير ا لمجمعة) من الجباية المطبقة على هذه النماذج، طبقا للتشريع المعمول به.
يشترط للاستفادة من هذه الجباية عند الجمركة، تقديم مقررات التقدير التقني سارية المفعول، التي تصدرها الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للتنظيم المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2015 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 يوليو سنة 2015 م