الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 46
تقوم سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى التابعة للفصول 70، 73، 74، 76، 82، 84، 85، 87 و .89 40.04 و .40.12 التابعة للفصول 12، 13، 28، 29 و .30 التابعة للفصل .93 36.01، 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في ميزانية الدولة في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير.
وتصب أيضا في ميزانية الدولة وقبل 31 ديسمبر سنة 2015 المبالغ المالية الفائضة المذكورة في الفقرة أعلاه والمتراكمة وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2014
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 46 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة .....(بدون تغيير حتى) بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير، كالأتي :
– 95 %، إلى ميزانية الدولة،
– 5 %، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه ”صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. ....................................(الباقي بدون تغيير) .”.....................................