الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : إن الحقوق .................... (بدون تغيير حتى) منح رخصة رفع البضائع.
يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها.
يتم دفع الحقوق والرسوم لأجل، حسب الحالة، في الآجال المحددة في المواد 108 و 109 مكرر و 110 من هذا القانون.
كل دفع يتم بعد هذه الآجال يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".