الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 43
يؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإرادي. وتكون الأموال المودعة، في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7 .% يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع، ولا ترتبط بأي فعل يجرّمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد الدخول الفعلي لتنفيذ هذا الإجراء ب 31 ديسمبر سنة .2016 وبانتهاء هذه الفترة، يكون الأشخاص الحائزون أموالا مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها، محل إعادة التقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا ا لمجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجبائي ........... (بدون تغيير حتى) الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ ب 31 ديسمبر سنة .2017 وبانتهاء هذه الفترة ............. (الباقي بدون تغيير) ."....................