الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 42
ت ع دل أحك ام الم ادة 28 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : يترتب على عمليات التنازل عن عناصر الأصول المستفيدة من إعادة التقويمات التنظيمية، دفع حق تسجيل إض افي ت حدد ن س بته ب 30 .% 23 يوليو سنة 2015 م يؤسس هذا الحق على مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم".
تعفى من دفع هذا الحق التنازلات التي تم إعادة استثمار مبلغها في المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".