الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 40
يمكن المكلفين بالضريبة الذين قاموا بتسديد 50 % من دينهم الجبائي واكتتاب جدول استحقاق للتسديد بالنسبة ل 50 % المتبقية واستفادوا من إجراء سحب الشكوى في إطار تطبيق أحكام المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، أن يستفيدوا، عن طريق تقديمهم لطعن وَلائي حسب الشروط المقررة في المادتين 92 و 93 من قانون الإجراءات الجبائية، من تخفيض الزيادات المتعلقة بالأعمال التدليسية التي فُرضت عليهم قبل سنة 2012 في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة 2009 في مجال الرسوم على رقم الأعمال.
يجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق بين العقوبة الجبائية المطبقة سابقا وتلك المنصوص عليها بموجب المادتين 193-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 116-2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.