الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 222 : يحدد معدل الرسم ...........................
(بدون تغيير حتى) يخفض معدل هذا الرسم إلى 1 % بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج. ويتم توزيع هذا الرسم على النحو الآتي :
الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية الصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.29 % 0.66 % 0.05 % فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تح دد ن سبة الرسم ب 2 % مع تخفيض بنسبة 25 ."%