أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 39
تعدل أحكام المادة 73 من القانون رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : يترتب على تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية التي تقدمها المصالح البيطرية المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قيمته 1.000 دج.
ويخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة".