أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 36
يعدل عنوان الباب الرابع والفصل الأول من قانون الإجراءات الجبائية، و يصبح "إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة".