أمر رقم 15-01
· ج.ر عدد 40 لسنة 2015
معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 35
تعدل أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يمكن أن يلغى الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة من طرف الإدارة الجبائية، بناء على معلومات مؤسسة قانونا، المكلفين بالضريبة عندما يفوق رقم الأعمال المصحح من طرف الإدارة الجبائية المبالغ المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".