الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 34
تعدل أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة ...............
(بدون تغيير حتى) نظام الربح الحقيقي.
و يمكن المكلفين بالضريبة الجدد، بمجرد بداية الاستغلال، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، وذلك بغض النظر عن مبلغ رقم الأعمال المحقق.
في حالة ما إذا، خلال فترة فرض الضريبة ............... (الباقي بدون تغيير) ."......................