الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 150 : )1 يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
- 19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع،
- 23 % بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، باستثناء وكالات الأسفار،
- 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى.
يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح المؤسسات الذين يمارسون العديد من الأنشطة في نفس الوقت، أن يقدموا محاسبة منفصلة لهذه الأنشطة، تسمح بتحديد حصة الأرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه.
عدم احترام مسك محاسبة منفصلة يؤدي إلى تطبيق منهجي لمعدل 26 % .
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بأنشطة إنتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء أنشطة التوضيب أو العرض التجاري بغرض إعادة بيعها.
لا تشمل عبارة "أنشطة الإنتاج" المستعملة كذلك في هذه المادة، الأنشطة المنجمية والمحروقات.
ويقصد بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري المؤهلة لمعدل 23 %، الأنشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري والتي يترتب عليها دفع الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. )2 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ................ (الباقي بدون تغيير) .......................... ."