أمر رقم 15-01 · ج.ر عدد 40 لسنة 2015 معدَّل
أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع

المادة 29

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.