الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ................ (بدون تغيير حتى) للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - .1 السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ..... 80.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ............................. 110.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ............................. 120.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها .............................. 140.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .... 250.000 دج.
I - .2 السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ...............
(بدون تغيير).......................
- سعة الأس طوان ة تف وق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ............ (بدون تغيير)............
- سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 ............ (بدون تغيير).
يمنح تخفيض قدره 20.000 دج بالنسبة للسيارات المجهزة بغاز البترول المميع / وقود، باستثناء السيارات ذات سعة أسطوانة تساوي أو تفوق 2500 سم .3 II - .1 السيارات السياحية و النفعية ذات محرك ديازال:
- إلى غاية 1500 سم 3 ................... 120.000 دج.
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها................................................. 160.000 دج.
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ................................................ 180.000 دج.
- أكثر من 2500 سم 3 .................... 400.000 دج.
II - .2 السيارات النفعية ذات محرك ديازال :
- إلى غاية 1500 سم 3 .......... (بدون تغيير)........
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها....................... (بدون تغيير).....................
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها............... (بدون تغيير)...............
- أكثر من 2500 سم 3 .......... (بدون تغيير).......
III - .............................. (بدون تغيير)............
IV - .............................. (بدون تغيير)............
V - سيارات نقل الأشخاص :
- أكثر من تسعة (9) مقاعد وأقل من عشرين (20) مقعدا أو يساويها ................................... 200.000 دج.
- أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين
(30) مقعدا أو يساويها ........................... 250.000 دج.
- أكثر من ثلاثين (30) مقعدا ........... 350.000 دج.
VI - ................... (بدون تغيير)......................
يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير ........ (بدون تغيير حتى) الخاضعة للترقيم. 23 يوليو سنة 2015 م يخصص ناتج الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير، بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وسيارات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية والدراجات بمحرك، كما يأتي :
- 85 % لفائدة "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"،
- 15 % لفائدة ميزانية الدولة.